السيد محمد صادق الروحاني

307

فقه الصادق ( ع )

وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث ديته فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث تتعطل ثلثا دية ذلك العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه

--> ( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .